511 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في #458# رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 511
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
