501 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في السكران: عتقه وطلاقه وبيعه جائز. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 501
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
