462 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المطلقة, والمختلعة, والمولى منها: إن كانت حبلى, أو غير ذلك أن لها النفقة والسكنى حتى تضع إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 462
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
