417 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل قبل أن يدخل بامرأته وهي مجوسية عرض عليها الإسلام, فإن أسلمت فهي امرأته, وإن أبت أن تسلم فرق بينهما ولم يكن لها مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها, وإذا أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم فهي امرأته, وإن أبى فرق بينهما, وكانت تطليقة بائنا, وكان لها نصف الصداق. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج كان ذلك طلاقا, وكان لها نصف الصداق؛ لأنه هو الذي أبى الإسلام, وإذا كانت المرأة هي التي أبت الإسلام فالفرقة من قبلها فلا شيء لها من الصداق, وليست فرقتها بطلاق.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 417
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
