414 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الذي يتزوج في الشرك ويدخل بامرأته, ثم أسلم بعد ذلك, ثم يزني, أنه لا يرجم حتى يحصن بامرأة مسلمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 414
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
