302 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في المملوكين الذين يؤدون الضريبة زكاة, ولكن إذا كانوا للتجارة كانت الزكاة في القيمة. #308# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 302
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
