Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #298 chevron_right


298 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أن امرأة قالت له: إن لي حليا, فهل علي فيه زكاة؟ فقال لها: نعم, فقالت: إن لي ابني أخ يتامى في حجري, أفيجزئ عني أن أجعل ذلك فيهما؟ قال: نعم. #305# قال محمد: وبهذا نأخذ, ولا بأس بأن يعطى من الزكاة كل ذي رحم إلا ولدا, ووالدا, وولد ولد, وجدا أو جدة, وإن كانوا في عياله, والزوجة لا تعطى من الزكاة. وقال أبو حنيفة: لا يعطى الزوج من الزكاة. وأما نحن فلا نرى بأسا بأن يعطى الزوج من الزكاة, ولا نرى في شيء من الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة, وأما في الجوهر واللؤلؤ فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 298

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
  • إِبْرَاهِيمُ:
  • حَمَّادٍ،
  • أبو حنيفة
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books