Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند أبي يعلى chevron_right1-1- كتاب الطهارة chevron_rightHadith #127 chevron_right


127 - حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك Y أن أبا بكر كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثون ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحد و ستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبيان أسنان الإبل في الفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت واحدة ففي كل مئة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يترجعان بينهما بالسوية إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها قال أبو خيثمة : الرقة يعني الدراهم K إسناده صحيح

مسند أبي يعلى · Hadith 127

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،
  • أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس
  • حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
  • يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
  • أَبُو خَيْثَمَةَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books