125 - حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد قال : سمعت أيوب و عبد الرحمن السراج و عبيد الله بن عمر يحدثونه عن نافع Y أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشرين [ فأربع ] وإلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومئة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومئة فإذا زادت فشاتان إلى المئتين فإن زادت على المئتين فثلاث شياه إلى الثلاث مئة فإذا زادت على الثلاث مئة ففي كل مئة شاة K رجاله ثقات
مسند أبي يعلى · Hadith 125
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
