6179 وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وإقعاء السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير فاستدلوا بذلك على أن الإقعاء المنهي عنه في الصلاة من بني آدم هو الذي قالوه فيه وكان ما جاءت به هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الإقعاء المذكور في هذه الآثار إقعاء من نهي عنها فلا ينبغي أن يفعل المصلي واحدا منهما في صلاته @ 483 @ فإن قال قائل فقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أنهم كانوا يقعون في صلاتهم فذكر ما قد وجدته في كتابي عن بحر قال يحيى بن حسان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية العوفي قال رأيت العبادلة يقعون في الصلاة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فقال قائل فهؤلاء قد كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم عن ذلك فكان جوابنا له في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجة الله تعالى @ 484 @ على خلقه وقد يحتمل أن يكون هؤلاء العبادلة لم يبلغهم هذا النهي ولو بلغهم لما خالفوه ولا خرجوا عنه @ 485 @ بعونه وتوفيقه تم الجزء الخامس عشر من بيان مشكل الآثار تصنيف الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وبتمامه يتم الكتاب قال شعيب غفر الله له وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب العظيم وتخريج أحاديثه والتعليق عليه في يوم الخميس العاشر من ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربعمئة وألف من الهجرة النبوية في مدينة عمان المحروسة عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 6179
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
