وسئل عن اللقطة ؟ فقال : عرفها حولا فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف وكاءها أو عفاصها ثم اجعلها في مالك فإن جاء صاحبها دفعتها إليه
المعجم الکبیر للطبرانی · Hadith 5265
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
