5795 وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا سلمة بن الفضل عن إسحاق بن راشد عن زيد بن علي عن أبان بن عثمان حدثني عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ما هو فقال بعضهم هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه مما الجماع فيه عليه حرام وممن ذهب إلى ذلك منهم مالك بن أنس والشافعي في كثير من أهل الحجاز غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه مما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب عن مالك قال يفرق بينهما ويكون ذلك تطليقة وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم أنه يفرق بينهما ويكون فسخا بغير طلاق وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه فإن كان يوجب ملكه فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه وإن كان لا يوجب ملكه فلا معنى لإيقاع @ 509 @ طلاق فيه لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك وقال بعضهم ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا قالوا والدليل على ما قد ذكرنا من ذلك ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم من تزويجه ميمونة في حال إحرامه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5795
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
