5660 ما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الجبار بن عمر عن أبي حرزة يعني ابن مجاهد عن الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الآكل والمطعم سواء في الرشوة ولم يدخل في ذلك عندنا والله أعلم من منع حقا فرشا ليصل إلى حقه فذلك غير داخل في الذم لأنه طلب الوصول إلى حقه وآخذ الرشوة منه التي لولا أخذه إياها لما وصل إلى حقه لمنعه إياه داخل في اللعن المذكور في هذه الأحاديث ومثل ذلك ما قد روي عن جابر بن زيد في هذا المعنى كما حدثنا أحمد بن أبي عمران حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل أو إسحاق بن إسماعيل أبو جعفر يشك حدثنا سفيان عن @ 337 @ عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال ما وجدنا في أيام زياد أو ابن زياد شيئا هو أنفع من الرشى أي أنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعا للشر عنهم ومما قد روي في هذا الباب أيضا من القصد بالمعنى للراشي والمرتشي أن ذلك كان فيما هو حرام على الراشي والمرتشي جميعا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5660
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
