5626 وحدثنا الحسن بن غليب حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ابن المبارك عن عاصم عن أبي عثمان أن بلالا قال اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقني بآمين فكان ما في هذا الحديث ما قد دل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بعد دخوله فيها طائفة من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته وهذا يدل على ما كان أبو حنيفة يذهب إليه في الإمام أنه يكبر للصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قبل فراغه من إقامته @ 293 @ وقد روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما حدثنا علي بن شيبة أخبرنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال قرأت على شريك عن عمران بن مسلم عن سويد قال كان عمر يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وقد روي مثل ذلك أيضا عن قيس بن أبي حازم على كثرة من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال كان قيس بن أبي حازم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر وقرأ فاتحة الكتاب وقد كان أكثر أهل العلم سوى أبي حنيفة وأصحابه وممن سواهم يذهبون إلى أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته ويحتجون في ذلك بحديث أنس الذي قد رويناه في الباب ولم يكن عندنا حديث أنس ذلك مخالفا لحديث بلال هذا لأن الذي في حديث @ 294 @ أنس إنما هو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعدما أقيمت الصلاة وقوله ذلك القول قد يحتمل أن يكون ذلك أراد به أن يفعلوا ما أمرهم به ويكون ما عليه قبل ذلك وبعده على ما في حديث بلال قالوا فإنه قد روي عن أنس وعن البراء ما يدل على أن الذي كان عليه في صلاته ترك التكبير إلى أن يفرغ المؤذن من إقامته وذكروا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5626
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
