5397 وحدثنا علي بن معبد حدثنا علي بن الجعد أخبرنا زهير بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فقال قائل هذا الحديث يدل على أن الرجل قد يكون عبدا لابنه لأن فيه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ففي ذلك ما قد دل على أنه بعد ملكه إياه يكون مملوكا له حتى يعتقه وهذا قول لم نعلم أحدا من فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا ولا ممن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعيهم قاله وكان وجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا إلا أن جده مملوكا فيشتريه فيعقته غير ما توهم هذا القائل وهو فيعتقه أي فيعتقه بشرائه إياه لأنه يكون سببا لعتقه وهذا كلام صحيح مستعمل @ 441 @ وقد وجدنا في كتاب الله تعالى ما ينفي ملك الأب لابنه وهو قوله " وقالوا اتخذ الرحمن ولدا " إلى قوله " إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا " مريم 88 93 أي إنه لو كان لله تعالى ولد لم يكن له عبدا لأن الولد لا يكون عبدا لأبيه ولا يقع ملكه عليه وإن حملت به منه من ملكه عليها وإذا كان الولد لا يكون عبدا لأبيه انتفى عن الله أن يكون له ولد إذ كان كل من في السماوات والأرض له عبد وإذا كان الأب ينتفي عنه ملكه ابنه بحق البنوة كان الابن أحرى أن ينتفي ملكه عن أبيه بحق الأبوة ثم قد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ملك ذا رحم محرم أنه حر
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5397
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
