5394 ما قد حدثني غير واحد من أصحابنا منهم محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا أبي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقية ثمنه قال فكان قتادة يقول إن لم يكن مال استسعي العبد قال ففي هذا الحديث ذكر السعاية من قول قتادة لا من نفس الحديث @ 437 @ فكان جوابنا له في ذلك أن الذي في هذا الحديث لا يوجب خلافا لما في الأحاديث التي ذكرناها قبله لأن الذي في هذا الحديث إنما هو ذكر قضاء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على معتق نصيب له في مملوك بالضمان الذي قضى به عليه فيه والذي في الأحاديث الأول إنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب على المعتق للعبد الذي بينه وبين غيره إن كان موسرا والذي يجب على العبد إن كان معسرا وهذان معنيان متباينان وأولى الأشياء بنا فيما رواه من يرجع إلى روايته بالحمل على موافقته بالتصحيح لا على مضادة ما رواه غيره في ذلك لا على مخالفته إياه فيه ويكون قتادة قد كان عنده بهذا الإسناد حديثان أحدهما فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المعنى على ما رواه سعيد ومن وافقه عليه والآخر فيه ذكر قضاء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك على ما رواه عنه همام فيكون كل واحد منهما في معنى غير المعنى الذي جاء به صاحبه ويكون الذي حكاه همام عن قتادة من السعاية التي ذكرها عنه في حديثه على قول من قتادة بذلك لأخذه ما قاله من ذلك من الحديث الآخر الذي حدث به عنه سعيد ومن ذكرناه معه حتى تتفق الآثار كلها في ذلك وتأتلف ولا يدفع شيء منها شيئا وكيف يجوز أن يدع ما رواه سعيد ويحيى بن صبيح وجرير بن حازم والحجاج بن أرطاة وأبان بن يزيد عن قتادة في ذلك مع موافقة معمر بن راشد إياهم عن قتادة في ذلك وإن كان قد قصر في إسناده وأسقط منه رجلا ومع موافقة من سواه إياهم عليه مع كثرة عددهم ويصير إلى ما رواه من عدد أقل من عددهم وإن كان ما روي في ذلك لا يخالف ما رووا وإنما فيه التقصير عما رووا ومن لم يقصر أولى بقبول الرواية في ذلك ممن قصر وبالله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5394
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
