5296 كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يعني قيس بن سعد يحدث عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والعبد إذا حضرا البأس هل يسهم لهما فكتب إليه ابن عباس وأنا شاهد لم يكن يسهم لهما إذا حضرا البأس إلا أن يحذيا من غنائم القوم ولما كانت سنته في العبيد إذا حضروا القتال ما قد ذكرنا عقلنا أن ذلك الذي كان يحذيهم به من الغنائم إنما كان على قدر غنائهم في القتال الذي كانت تلك الغنائم عنه ولم يكونوا في سنته كمن سواهم من الأحرار في ذلك لأن الأحرار قد تولى الله عز وجل مقادير سهمانهم من الغنائم وسوى بين قويهم وضعيفهم فيها وكان العبيد فيما ذكرنا بخلاف ذلك مما وصفنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل المذكور في هذا الحديث أن يتقلد السيف ليعلم مقدار غنائه كان في ذلك القتال فيعطيه من الغنائم التي كانت عنه بحسب ذلك فقال قائل وكيف يجوز أن يعطيه من الغنائم ما يستحقه بقتاله منها وإنما الذي يستحقه لمن يملكه وليس فيما رويتم ما يدل على @ 322 @ أن من كان يملكه قد أباح للنبي صلى الله عليه وسلم إعطاءه ذلك وتسليمه إليه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد روي أن الذين كانوا يملكونه قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأباحوه إياه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5296
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
