5133 وحدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله @ 123 @ قال فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل إذا نفاه أنه لا ينتفي منه بلعان به ولا بما سواه لأنه قد ولد على فراشه وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف الشعبي في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي كما حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن الشعبي قال خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا نلحقه به فقلت أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم حين بالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فكتبوا فيه إلى المدينة فكتبوا أن يلحق بأمه وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا لا حجة لهم فيه عندنا لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بهذا القول المذكور عنه في هذه الآثار المدعيين لأولاد إماء غيرهم كما كانوا يدعونهم في الجاهلية حتى دخل الإسلام عليهم وهم على ذلك فكان من عتبة بن أبي وقاص في ابن أمة زمعة ما كان مما ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخوه سعد عليه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه في هذه الآثار وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا فأما نفي أولاد الزوجات فليس من ذلك في شيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في ذلك بالملاعنة ورد الولد الملاعن به إلى أمه دون المولود على فراشه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5133
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
