5079 وقد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير الأنصاري أن أمه ابنة رواحة سألت أباه @ 76 @ بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا غلام يومئذ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة من مالي لابني هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن تشهدك على الذي وهبت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير لك ولد سوى هذا قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور فعقلنا بذلك أن معنى قوله فيما قد رويناه في غير هذا الحديث في هذا الباب أشهد على هذا غيري إنما كان على الوعيد لا على إطلاقه له أن يشهد عليه غيره شهادة يجوز له بها ما أعطاه ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النعمان فوجدنا جابر بن عبد الله قد رواه عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما رواه النعمان عليه عنه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5079
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
