Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #5069 chevron_right


5069 فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع يعني المخزومي عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا والد من ولده قال طاووس كنت أسمع وأنا صغير عائد في قيئه فلم أكن أظن أنه ضرب له مثلا قال فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه @ 67 @ قال أبو جعفر فعاد هذا الحديث من رواية الحسن بن مسلم عن طاووس موقوفا عليه بذكره إياه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا والحسن بن مسلم فغير مجهول المقدار في صحة الرواية ثم نظرنا في متن هذا الحديث فوجدنا معنى لا يحل لو كان ثابتا في الحديث غير مشكوك فيه لا يوجب منعا للواهب ولا للمعطي من الرجوع في هبته ولا في عطيته لغير ولده إذ كان قد يحتمل أن يكون ذلك على معنى لا يحل لرجل أن يقذر نفسه بأن يجعلها برجوعه في هبته وفي عطيته كالكلب يقيء ثم يأكل فيه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأخبر أنه من السحت على النهي منه لأحد من أمته أن يدني نفسه لا على أن ذلك حرام وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا فمثل ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو في عطيته إلا الوالد لولده على هذا المعنى وكان استثناؤه الوالد في ذلك فيما وهب وفيما أعطى ولده على أنه في مال ولده بخلافه في مال غيره إذ كان قد قال لمن ذكر له أن أباه يريد أن يحتاج ماله أنت ومالك لأبيك وقد ذكرنا ذلك بأسانيد فيما تقدم منا في كتابنا هذا فجعل دخوله في مال ولده وإن كان من هذه الجهة بخلاف دخوله بها في مال غيره وقد يحتمل أن يكون ما أباحه من ذلك من مال ولده على @ 68 @ الأحوال التي يجب له بها الدخول في مال ولده فلا يكون لولده أن يمنعه من ذلك ومن بسط يده فيه عندها مع أنا قد تأملنا هذا الحديث فوجدناه مضافا إلى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما حدث به عنه سماعا له منه أنه قال فيمن وهب هبة أنه أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى فاستحال أن يكون ابن عمر مع علمه وجلالة مقداره سمع من عمر شيئا قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فيترك أن يقول له إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا خلاف الذي قلته فيه واستحال أيضا أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا عن عمر رضي الله عنه يقول منه فيه ليستعمله الناس وعنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يخالف ذلك الحكم فعاد معنى حديث طاووس هذا إلى ما رواه الحسن بن مسلم عليه مما ذكرنا بانتفائه عن ابن عمر إلى الانقطاع الذي لا يحتج بمثله معه والله عز وجل نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5069

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • طَاوُوسٍ،
  • الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ،
  • إبراهيم بن نافع يعني المخزومي
  • عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْن الْمُبَارَكِ-
  • حِبَّانُ
  • مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ
  • فوجدنا أحمد بن شعيب قد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books