5067 فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه قال لا يحل يشك حسين من الحديث في يحل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها @ 65 @ كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه قال أبو جعفر وكان فيما رواه خالد عن حسين شك حسين في الذي في حديثه هذا مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحل لأحد أن يعطي عطية من غير شك منه فيما بقي من الحديث فعاد حديثه هذا إلى أن الذي لا يشك فيه منه أنه لا يرجع أحد في عطيته إلا الوالد فيما يعطي ولده وكذلك وجدناه من رواية غيره عن عمرو بن شعيب وإن كان قد خالفه في إسناده
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5067
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
