5031 ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر يعني ابن أبي كثير الأنصاري قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني أبي عن عمر بن الخطاب ثم ذكر مثله فكان في هذا الباب رد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم العائد في صدقته إلى الكلب يعود في قيئه والكلب فغير متعبد بتحريم ولا تحليل كبني آدم المتعبدين بالتحريم والتحليل ومما تعبدوا به تحريم قيئهم عليهم وكان الكلب ليس كهم في ذلك لأن عوده في قيئه إنما هو كعوده في قذر لا عود في محرم عليه وفي ذلك ما قد دل أن عود المتصدق في صدقته إنما هو عود في قذر لا عود في حرام ولا أنه لا يقع ملكه على ما تصدق به من ذلك بعوده فيه كما لا يقع ملكه على الأشياء المحرمات عليه بأعيانها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه أيضا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5031
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
