5024 فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن @ 22 @ شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يحدث أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئا تصدق به أو يرثه إلا جعله صدقة ففي هذا ما قد دل أن ابن عمر كان يرى أن رجوع الصدقة إلى المتصدق بها بالميراث مكروه له احتباسها في ملك حتى يردها إلى الصدقة ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع هذا القول أم لا
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5024
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
