4952 ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن بكر السهمي ثم اجتمعا جميعا أعني بكارا وإبراهيم فقالا في حديثيهما حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها وطلبوا إليهم العفو فأبوا والأرش فأبوا وأبوا إلا القصاص فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله عز وجل القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره وكانت اللطمة مما لو كانت في النفس @ 472 @ لم يكن فيها قود وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القود فيما دون النفس فكان تصحيح هذا الحديث والحديث الذي رويناه قبله يدلان على ما قال الكوفيون إن النفس قد يكون فيها عمد يوجب القود وقد يكون فيها خطأ يوجب دية الخطأ وقد يكون فيها شبه عمد يوجب دية شبه العمد وإن ما دون النفس لا يكون فيه إلا خطأ وعمد لا شبه عمد معهما والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4952
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
