4950 ووجدنا أحمد قد حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكره ولم يذكر بشر ولا يزيد في حديثهما الحجر وإنما ذكر @ 470 @ السوط والعصا خاصة وكان ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد مما ذكرناه عنهما أولى عندنا مما ذهب إليه أبو حنيفة مما ذكرناه عنه بالقياس ذلك أنا وجدنا القتل بالسيف على العمد لذلك يوجب القود والقاتل به مأثوم إثم القتل ووجدنا القاتل بالحجر الثقيل الذي مثله يقتل مأثوما إثم القتل ووجدنا القاتل بالسوط والعصا اللذين مثلهما لا يقتل إذا كان منهما القتل لم يكن على القاتل بهما إثم القتل فعقلنا بذلك أن ما كان معه إثم القتل كان فيه القود وأن ما لم يكن معه إثم القتل لم يكن فيه قود وكانت فيه الدية مغلظة فكان من ذكرناه من الكوفيين يختلفون في الدية المغلظة ما هي فكان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان هي مئة من الإبل منها خمس وعشرون بنات مخاض ومنها خمس وعشرون بنات لبون ومنها خمس وعشرون حقة ومنها خمس وعشرون جذعة وكان محمد بن الحسن يخالفهما في ذلك ويقول هي مئة من الإبل منها ثلاثون حقة ومنها ثلاثون جذعة ومنها أربعون خلفة في بطونها أولادها وكان هذا القول عندنا أولى ما قيل في هذا الباب لموافقة قائله ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد ذكرنا فأما ما دون النفس فلا اختلاف بين أهل العلم فيه أنه وجهان خطأ وعمد لا شبه عمد معهما وقد كان الحجازيون يحتجون بها على الكوفيين ويقولون كما لم يكن فيما دون النفس شبه عمد فكذلك لا يكون في النفس شبه عمد وكما كان ما دون النفس خطأ وعمد لا ثالث لهما فكذلك ما @ 471 @ يكون في النفس يكون خطأ وعمدا لا ثالث لهما فنظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء يدل على أحد المذهبين فيكون هو الأولى في ذلك
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4950
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
