حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثني أبو مرزوق عن فضالة بن عبيد ثم ذكر مثله @ 381 @ فقال قائل هذا حديث العلماء جميعا على خلافه لأنه لا اختلاف بينهم أن من ذرعه القيء لم يكن بذلك مفطرا فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لم يرد بهذه الآثار ما توهمه لأن الكلام الذي جاء به كلام عربي يقع فيه الكنايات لفهم المخاطبين بما خوطبوا به منه وبمراد مخاطبهم به فيه ومعنى الحديث الأول قاء فأفطر أي قاء فضعف فأفطر وكنى عن ضعف كمثل ما جاء في القرآن في آية كفارات الأيمان ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم بمعنى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم لأنه لا اختلاف أن من حلف بيمين فلم يحنث فيها أنه لا كفارة عليه وأن الكفارة فيها إنما تجب بالحنث فيها لا بالحلف بها وكذلك حديث فضالة ولكني قئت ولكني قئت فضعفت وقد دل على ما ذكرنا ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد تبين فيه حكم القيء في الصيام كيف هو
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1679
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
