4614 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك أيضا ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم في الثمار المسروقة بين ما أواه الجرين منها وبين ما لم يأوه وكان في شجره فجعل فيما أواه الجرين منها القطع وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله لا قطع في ثمر ولا كثر أن يجعل ما روى رافع هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن عمرو مما زاد على ما في حديث رافع فهو خلاف ما في حديث رافع ففي ذلك القطع ولا قطع فيما سوى ذلك يستوي هذان الأثران ولا يتضادان وهذا قول أبي يوسف رحمه الله كتاب الجنايات
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4883
Sanad
وقد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
