4579 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقطع يد السارق إلا في جحفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا أو عشرة دراهم فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم احتيط في ذلك فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها وهي عشرة دراهم وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا وإحتجوا في ذلك بما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4848
Sanad
4579 حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن
