441 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا شِغَارَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَمَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: «نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ , وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا يُوسُفُ , وَلَا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
المعجم الصغیر للطبرانی · Hadith 441
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
