2017- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ؛ أَنَّ حَمِيمًا أَبَاهَا، أَوْ ذَا قَرَابَةٍ، مَاتَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَى عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ زَيْنَبُ: وَحَدَّثَتْنِي أُمِّي، وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، بِمِثْلِ ذَلِكَ.
مسند اسحاق بن راوایہ · Hadith 2017
Sanad
2017- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ؛
