Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #4718 chevron_right


4718 كما حدثنا يزيد بن سنان أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله قال أبو جعفر وهذا باب من الفقه قد اختلف أهله فيه فطائفة منهم تقول إذا ترك الملتقط الأشهاد على اللقطة حين التقطها إنه إنما التقطها ليحفظها على صاحبها وليردها إن وجده كانت يده عليها يدا ضامنة وكان عليه غرمها لصاحبها إن ضاعت من يده وإن كان أشهد حين التقطها على ذلك كانت يده عليها يد أمانة لا ضمان عليه فيها إن ضاعت من يده وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وطائفة منهم تقول يده عليها يد أمانة أشهد حين التقطها على ما ذكرنا أنه ينبغي له أن شهد عليه أو لم يشهد على ذلك إذا كان إنما التقطها مريدا بذلك حفظها على صاحبها وأداءها إذا قدر عليه وممن كان يقول ذلك أبو يوسف ومحمد @ 147 @ فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك فكان أولى المذهبين اللذين ذكرناهما فيه عندنا ما قالته الطائفة الثانية من الطائفتين اللذين ذكرناهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأخذ اللقطة لحفظها على صاحبها ولردها عليه وذلك مما لا يوصل إلى حقيقة ما الملتقط عليه منه ولا يعلم إلا بقوله ولأنه قد يجوز أن يشهد على أن أخذه إياها ليردها على صاحبها وليحفظها عليه ويكون في الحقيقة بخلاف ذلك ولما كان ما ذكرنا كذلك عقلنا أن المرجوع إليه فيما يأخذ الملتقط اللقطة عليه مما يكون به ضامنا ومما يكون به مؤتمنا عليه هو ما هو في الحقيقة عليه من ذلك وما لا يعلمه منه غيره من المخلوقين فثبت بذلك ما قالته هذه الطائفة في ذلك وانتفاء ما قالته الطائفة الأخرى فيه وقد توهم متوهم ممن وقع إليه هذا الحديث على ما رواه شعبة عليه من ذكر ذوي عدل أو ذي عدل أن ذلك إنما أريد به حجة لمالك اللقطة إن دفعه عنها الملتقط أو من سواه ممن تصير إلى يده فليشهد له عليها من كان الملتقط أشهده عليها من ذوي عدل فيستحقها لذلك أو من ذي عدل فيحلف معه فيستحقها بذلك وذكر أن ذلك حجة في القضاء باليمين مع الشاهد فتأملنا ما قال من ذلك فوجدناه فاسدا لأن الإشهاد الذي أمر به رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك إن كان لما ذكر ولم يكن على الشك من شعبة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فكان فيه تقصير عن مالك اللقطة بما يصل به إلى لقطته إذا دفع عنها إذ كان قد يكون صبيا غير بالغ أو مكاتبا فلم يعتق فيكون ممن لا يستطيع أن يحلف مع شاهده ويقضي له بما يطلبه والنبي صلى الله عليه وسلم فأبعد الناس من التقصير @ 148 @ في شيء بقوله أو في تركه الأمر بإشهاده ذوي عدل في ذلك فالأمر بإشهاد ذوي عدل ممن قد لا يكون حجة في ذلك فيما ذكر هذا المتوهم وفيما ذكرنا انتفاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعود الحديث على ما رواه عبد العزيز بن المختار وهشيم بن بشير فيه والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4718

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • مُطَرِّفٍ
  • أَبِي الْعَلَاءِ،
  • سَعِيدٍ،
  • حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
  • مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
  • يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،
  • كَمَا

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books