4643 فذكر ما قد حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته @ 69 @ وإذا كان ذلك هو الذي يجب أن يمتثل في غير بني آدم كان امتثاله فيما حل قتله من بني آدم أولى فكان من حجتنا عليه في ذلك أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرنيين كان قبل نزول آية المحاربة وكان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو حكم الله عز وجل وكان في ذلك الفعل في ذلك الوقت كما أن من حكمه عز وجل رجم الزناة المحصنين حتى يقتلوا بذلك وإن هربوا اتبعوا حتى يؤتى على أنفسهم وفي ذلك ما قد يجوز أن تتسع فيه المدة وإذا كان ذلك كذلك في الزناة المحصنين لم يكن منكرا أن يكون قد كانت العقوبة فيما كان من العرنيين ما كان منهم وإن طالت فيها المدة حتى يموتوا ثم رد الله عز وجل الحكم في أمثالهم إلى ما أنزله في آية المحاربة وكان في ذلك ما قد دل على أنه لا يتجاوز ما فيها إلى ما سواه ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة وأمر بما في حديث شداد أنه لا يخرج عن عقوبات الله عز وجل إلى ما سواها بما هو أكثر منها فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء من هذه الآثار والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4643
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
