4264 كما حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن التطوع في السفر فقال وما يمنعك فقال الحسن بن مسلم أنا أحدثك أنا سألت طاووسا عن هذا فقال قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها فكذلك يصلي في السفر قبلها وبعدها @ 32 @ ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أن فرض الصلاة في السفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وكان معقولا أن من زاد على فرضه في صلاته في السفر كمن زاد على فرضه في صلاته في الحضر وإذا كان ذلك غير محمود من فاعله في الحضر كان غير محمود أيضا من فاعله في السفر فانتفى بذلك حديث عبد الرحمن الذي ذكرنا وثبت عن عائشة رضي الله عنها حديثا مسروق وعروة اللذان ذكرنا والله نسأله التوفيق @ 33 @
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4264
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
