4263 وكما حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عروة @ 30 @ عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال ابن شهاب فقلت لعروة فما بال عائشة كانت تتم في السفر قال إنها تأولت ما تأوله عثمان رضي الله عنهما فكان فيما روينا عن مسروق وعن عروة عن عائشة ما قد حقق أن فرض الصلاة في السفر ركعتان كما فرضها في الحضر أربع ركعات وكان من صلى الظهر في الحضر ثمانيا غير محسن عند أحد من أهل العلم لأنه خلط فرضه في صلاته بغيره مما ليس منها فكان مثل ذلك من صلى الظهر في سفره أربعا كذلك لأنه خلط فرضه في صلاته بما ليس منه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية الذي قد رويناه عنه فيما تقدم منا من كتابنا هذا فيمن صلى صلاة مكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها أن لا يفعل حتى يقوم أو يتكلم فإذا كان هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي وقد سلم من صلاته كان نهيه لمن فعل ذلك ولم يسلم من صلاته أوكد وكان فاعل ذلك في خلافه إياه فيما أمر به @ 31 @ مما ذكرناه أكثر ولعائشة كانت لعلمها ولمعرفتها ولموضعها من الإسلام بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله على ما يجب أن يكون عليه مثلها وكيف وقد وافقها فيما روت عنه صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة في السفر عبد الله بن عباس
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4263
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
