3964 حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول ومسعر عن عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن فجاؤوا فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وعلي بردة مفتوقة فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا است ابنك فكان في هذا الحديث إمامة الصبي المذكور فيه بقومه فذهب قوم منهم الشافعي إلى إجازة إمامة الصبي الذي لم يبلغ في الصلاة إذا عقلها من الصلوات الخمس الرجال البالغين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وأصحابه فلم يجيزوا صلاة من عليه تلك الصلاة خلف من ليست عليه وكان من الحجة لهم على أهل القول الأول في هذا الحديث أن ذلك الفعل من تقديم ذلك الصبي والائتمام به لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعينه وإنما @ 122 @ كان من فعل الذين قدموه مما قد دخل على قلة علمهم بأحكام الصلاة ائتمامهم بمكشوف العورة فيها وذلك مما تمنع منه الشريعة وليس لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عليه فيمضيه وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ذكر له رفاعة بن رافع الأنصاري وهو رجل من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نقباء الأنصار وممن شهد بدرا أنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3964
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
