3926 كما حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال حدثنا @ 69 @ إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبد الرزاق ح وكما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث بقاء نكاح عمر رضي الله عنه مع تقدم إسلامه وهجرته على هاتين المشركتين الوثنيتين حتى أنزل الله عز وجل فيهما وفي أمثالهما ما أنزل مما لم يصلح معه بقاء نكاحهما عليه فدل ذلك أن نكاح أمثالهن قد كان حلالا للمسلمين حتى حرم الله عز وجل ذلك عليهم فمثل ذلك ما كان في الوثنيات المسبيات لما عدن إماء كان وطؤهن حلا قبل تحريم الله عز وجل نكاح المشركات ثم حرم نكاح المشركات بما ذكرنا فحرمن أيضا بذلك وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما أعلمه به من أجله له ولأمته من النسوة الكافرات وهو قوله عز وجل " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " المائدة 5 فأعلمه عز وجل من أباحه له ولأمته من الكافرات وبقي من سواهن على تحريمه من حرم عليه وعليهم من المشركات في الآية التي تلوناها في ذلك والله نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 3926
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
