حدثنا المزني قال ثنا الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر ناجية أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها ثم ألق قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها قال أبو جعفر فكان في هذين الحديثين إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الذين يحل لهم ذلك الهدي أخذ ما يجوز لهم أخذه من ذلك الهدي بغير قصد منه إلى ناس بأعيانهم وبغير قصد منه إلى مقدار من الهدي لمن يأخذه منهم فعقلنا بذلك أن النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول ونفى من فعلها أن يكون منه هي خلاف هذه النهبة وأنها نهبة ما لم يؤذن في نهبته والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك وبالله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 1321
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
