حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه السلام من استلجج بيمين على أهله فهو أعظم إثما يعني الكفارة @ 145 @ فتأملنا المراد بما في هذا الحديث ما هو فوجدنا من حلف على زوجته ألا يقربها مانعا لها من حق لها عليه وكان الواجب عليه بعد حلفه بذلك عليها الفيء إليها والرجوع عن يمينه عليها بمنعها حقها عليه ومن ذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى قوله سميع عليم فذكر في الفيء الرحمة والغفران لرجوع الفائي عن منع الحق الذي هو عليه بيمينه التي كانت منه ولم يذكر مثل ذلك في عزمه على الطلاق لأنه في عزمه على الطلاق متماد في استلجاجه في منع الحق الذي عليه ومما يدخل في هذا المعنى ما روي عن رسول الله عليه السلام فيمن حلف على يمين في قطيعة رحم أو في معصية سوى ذلك
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 663
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
