Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #662 chevron_right


ووجدنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ثم ذكر مثله سواء @ 142 @ فكان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر جواب لمسألته إياه بتحبيس أصل سهامه هذه وتسبيل ثمرتها الحادثة فيها ما قد دل على جواز العقود في الأشياء الحوادث عنها مما لم يكن عاقدوها في وقت عقدهم ما عقدوا فيها مالكين لها فمثل ذلك أيضا ما يعقده الرجل على ما يملكه في المستأنف من مماليك من عتاق وعلى ما يتزوجه من النساء من طلاق حكمه كحكم ما يحدث عن الأشياء المسبلة فيجري ذلك العتاق وذلك الطلاق فيما عقدا عليه كما جرت الوجوه التي عقدت على الثمرة الحادثة بعد التسبيل في الأشياء المسبلة ومثل ذلك أيضا ما قد أجمعوا على إجازته في الوكالات فيمن تجب عليه رقبة في ظهار أو كفارة يمين فيوكل رجلا بابتياعها وعتاقها عنه عن ذلك ففعل الوكيل ما أمره به من ذلك أن ذلك جاز عنه من الرقبة التي كانت عليه وقد كانت الوكالة منه فيها قبل أن يملكها فلم يضره ذلك وروعي وقت وقوع عتاقه عليها ولم يراع توكيله بذلك قبل ملكه إياها ومن ذلك ما قد أجمعوا عليه في الوصايا فجوزوا للرجل أن يوصي بثلث ماله فيما يوصي به فيكون ذلك عاملا فيما كان مالكا له يوم أوصى مما يبقى في ملكه إلى أن يموت وفيما يفيده بعد ذلك إلى أن يموت مما يبقى في ملكه إلى أن يموت ولم يراع في ذلك ملكه يوم أوصى فيجوز فيه وصاياه ولا عدمه فيبطل به وصاياه وروعي بقاء ملكه حين يموت على الأشياء التي يموت عنها وهو مالك لها فأعلمت وصاياه فيها حينئذ لوقوعها فيما كان ملكا له يوم وجبت فمثل ذلك عقود الأيمان التي ذكرنا من العتاق ومن الطلاق لا يراعى ملك عاقديها لها يوم عقدوا تلك الأيمان عليها ويراعى ملكهم لها عند وقوعها عليها ثم تأملنا هذا الباب أيضا فوجدنا رسول الله عليه السلام قد قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى كما قال لا طلاق إلا بعد نكاح ثم وجدنا الله تعالى قد قال في كتابه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله إلى قوله وبما كانوا يكذبون فكان ما كان منهم بقولهم لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين مما قد أوجبه عليهم إذا آتاهم ما وعدوه أن يفعلوه فيه إذا آتاهم إياه وكان ذلك بخلاف قولهم فيما لا يملكون فمثل ذلك قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق يكون خلاف حكمه إذا قال هي طالق ولم يقل إذا تزوجتها فيلزمه ما قال فيها إذا قال إذا تزوجتها فهي طالق ولا يلزمه قوله لها هي طالق ولم يقل إذا تزوجتها والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 662

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
  • سُفْيَانَ،
  • سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
  • ووجدنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي قد

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books