وحدثنا فهد ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو شهاب الحناط عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله عليه السلام مثله قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي فرق به رسول الله عليه السلام بين ما ينهى عنه فأمر باجتنابه اجتنابا مطلقا وبين ما يأمر به فجعل ذلك على ما يستطيعه المأمورون ولم يجعله أمرا مطلقا كما جعل الذي ينهى عنه مطلقا فوجدنا الأشياء التي ينهى عنها قد كان المنهون عنها مستطيعين لفعلها فنهاهم أن يفعلوها في المستأنف ووجدنا الأشياء التي يؤمرون بفعلها قد يكون ما يطيقونه وقد يكون مما يعجزون عنه ولم يكلفوا في ذلك إلا ما يطيقونه منها كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 554
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
