وحدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قالا جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي برجل شرب الخمر فأمر به فضرب بجريدتين نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر إستشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ففعل ذلك فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر رضي الله عنه وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه لأن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة إذا كان بريئا من الوهم والزلل وهو كنقلهم الحديث البرئ من الوهم والزلل فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه وقد
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4815
Sanad
وحدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قالا جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك
