4402 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسين بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن بن عباس في كفارة اليمين قال نصف صاع من حنطة وهذا خلاف ما روينا عن بن عباس في الفصل الذي قبل هذا فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد جعلا الإطعام في كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين ومن الشعير والتمر صاعا صاعا فكذلك نقول وكذلك كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه من بعده وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4661
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
