4312 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك وابن أبي ذئب وسفيان عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه وكان الشبه غير دليل على شيء ثبت أن جعل النبي صلى الله عليه و سلم ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه منه فقد ثبت بما ذكرنا فساد ما احتج به الذين يرون اللعان بالحمل وفي ذلك حجة أخرى وهي أن في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أنظروها فإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد كذب عليها وإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها فكان ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه و سلم على الظن لا على اليقين وذلك مما قد دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في الحمل حكم أصلا فثبت فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل وإنما احتججنا به لمن ذهب إلى خلافه في أول هذا الباب ممن أبى اللعان بالحمل وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف المشهور
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4569
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
