4135 - حدثنا بذلك بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن بن عباس مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله بن عباس رضي الله عنهما وإنما ذكر مثل جواب بن عباس رضي الله عنهما الذي في ذلك الحديث وذكرا بعد ذلك من كلام عمر رضي الله عنه ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس جميعا وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على معاني فجعلها أصحابه رضي الله عنهم من بعده على خلاف تلك المعاني لما رأوا فيه مما قد خفي على من بعدهم فكان ذلك حجة ناسخا لما تقدمه من ذلك تدوين الدواوين والمنع من بيع أمهات الأولاد وقد كن يبعن قبل ذلك والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك فلما كان ما عملوا به من ذلك ووقفنا عليه لا يجوز لنا خلافه الى ما قد رأيناه مما قد تقدم فعلهم له كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا انه يلزم لا يجوز لنا خلافه الى غيره مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك ثم هذا بن عباس رضي الله عنهما قد كان من بعد ذلك يفتي من طلق امرأته ثلاثا معا أن طلاقه قد لزمه وحرمها عليه
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4386
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
