4010 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سفيان قال ثنا محمد بن أبي بكر قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأم سلمة حين تزوجها ما بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي قالوا فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم ادور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه وإن سبع لها سبع لسائر نسائه واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها إن سبعت عندك سبعت عندهن
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4248
Sanad
4010 حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سفيان قال ثنا محمد بن أبي بكر قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة
