3977 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان وحماد بن زيد قالا ثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك فإن تزوجها فلا مهر لها غير العتاق وممن قال بهذا القول سفيان الثوري وأبو يوسف رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم خاصا لأن الله عز و جل جعل له أن يتزوج بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره قال عز و جل وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فلما أباح الله عز و جل لنبيه أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم ومن الحجة لهم في ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم أنه فعل في جويرية ذلك مثل ما روى عنه أنس أنه فعله في صفية
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4212
Sanad
3977 حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان وحماد بن زيد قالا ثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك
