Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي chevron_right( 6 كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #4206 chevron_right


3972 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال الليث لا يجوز هذا بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يزوج بالقرآن قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التزويج على سورة من القرآن مسماة جائز وقالوا معنى ذلك على أن يعلمها تلك السورة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم من لم يسم مهرا فلها مهر مثلها إن دخل بها أو ماتا أو مات أحدهما وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الذي في حديث سهل من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم قد زوجتك على ما معك من القرآن أن حمل ذلك على الظاهر وكذلك مذهب أهل المقالة الأولى في غير هذا فذلك على السورة لا على تعليمها وإن كان ذلك على السورة فهو على حرمتها وليست من المهر في شيء كما تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4206

Sanad

3972 حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل

Chain of Narration

  • سَهْلٍ:
  • أَبِي حَازِمٍ
  • هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ
  • اللَّيْثُ
  • عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ
  • محمد بن حميد بن هشام الرعيني

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books