3844 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إبراهيم بن عقبة فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولم يكن عليه أن يحج بعد ذلك بعد بلوغه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجزيه من حجة الإسلام وعليه بعد بلوغه حجة أخرى وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر أن للصبي حجا وهذا مما قد أجمع الناس جميعا عليه ولم يختلفوا أن للصبي حجا كما أن له صلاة وليس تلك الصلاة بفريضة عليه فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج وليس ذلك الحج بفريضة عليه وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لاحج للصبي فأما من يقول إن له حجا وأنه غير فريضة فلم يخالف شيئا من هذا الحديث وإنما خالف تأويل مخالفة خاصة وهذا بن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قد صرف هو حج الصبي إلى غير الفريضة وأنه لا يجزيه بعد بلوغه من حجة الإسلام
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4062
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
3844 حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إبراهيم بن عقبة
