3792 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن أبيه أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجدوا هديا ولم يكونوا صاموا قبل ذلك صاموا هذه الأيام ومنعوا منها من سواهم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارات ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما وهدي آخر لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم واحتجوا في ذلك من الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4008
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
3792 حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن أبيه
