3688 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن بن عباس رضي الله عنهما قال أفضنا من جمع فلما أن صرنا بمنى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم لهم في هذا الحديث وقت الإصباح الذي أمرهم بالرمي فيه في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذا وأنه بعد طلوع الشمس فهذا الحديث هو أولى من حديث شعبة مولى بن عباس رضي الله عنهما لأن هذا قد تواتر عن بن عباس رضي الله عنهما بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إياهم على ما ذكرنا ولأن الإفاضة من مزدلفة إنما رخص للضعفاء فيها ليلا لئلا يصيبهم حطمة الناس في وقت إفاضتهم فإذا صاروا إلى منى أمكنهم من رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الناس ما يمكن غير الضعفاء إذا جاءوا ولأن غير الضعفاء إنما يأتونهم في وقت ما يفيضون وذلك قبل طلوع الشمس هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 3899
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
